Mas’ala 19297موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 222vol. 3, p. 222 وقال أيضًا: "لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare