المسألة ١٩٬٢٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٢ج ٣ ص ٢٢٢ وقال أيضًا: "لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة