Mas’ala 19302موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 223vol. 3, p. 223 ٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare