المسألة ١٩٬٣٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٣ج ٣ ص ٢٢٣ ٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة