Mas’ala 19340موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 227vol. 3, p. 227 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل، إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم، الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه؛ فله نكاح حرة، أو حرتين من المسلمات" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare