فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل، إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم، الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه؛ فله نكاح حرة، أو حرتين من المسلمات" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد