Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "روي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة" (٥) . وقال أيضًا: "قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا" (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet