فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "روي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة" (٥) . وقال أيضًا: "قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد