Mas’ala 19377موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 230vol. 3, p. 230 ٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت " (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare