المسألة ١٩٬٣٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ ٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة