Mas’ala 19392موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 231vol. 3, p. 231 • وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الرجل والمرأة، ويفرق بينهما، إلا لأن نكاحها في العدة محرّم. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare