المسألة ١٩٬٣٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣١ج ٣ ص ٢٣١ • وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الرجل والمرأة، ويفرق بينهما، إلا لأن نكاحها في العدة محرّم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة