Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء" (٢) . ونقله عنه ابن تيمية (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet