فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٢ج ٣ ص ٢٣٢

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء" (٢) . ونقله عنه ابن تيمية (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد