Mas’ala 19432موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 235vol. 3, p. 235 ٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" (٢) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare