فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" (٢) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد