Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أولًا: ذهب الحنفية (٢) ، ورواية عن الإمام أحمد (٣) ، إلى القول بإباحة عقد النكاح على إماء أهل الكتاب، فتصبع زوجة. إلا أن الخلّال (٤) رد الرواية عن الإمام أحمد؛ وقال: إنما توقف الإمام أحمد فيها، ولم ينفذ له قول، ومذهبه أنها لا تحل (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet