Mas’ala 19595موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 249vol. 3, p. 249 أولًا: ذهب الحنفية (٢) ، ورواية عن الإمام أحمد (٣) ، إلى القول بإباحة عقد النكاح على إماء أهل الكتاب، فتصبع زوجة. إلا أن الخلّال (٤) رد الرواية عن الإمام أحمد؛ وقال: إنما توقف الإمام أحمد فيها، ولم ينفذ له قول، ومذهبه أنها لا تحل (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare