المسألة ١٩٬٥٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٩ج ٣ ص ٢٤٩ أولًا: ذهب الحنفية (٢) ، ورواية عن الإمام أحمد (٣) ، إلى القول بإباحة عقد النكاح على إماء أهل الكتاب، فتصبع زوجة. إلا أن الخلّال (٤) رد الرواية عن الإمام أحمد؛ وقال: إنما توقف الإمام أحمد فيها، ولم ينفذ له قول، ومذهبه أنها لا تحل (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة