Mas’ala 19778موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 264vol. 3, p. 264 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا إن ملك امرأته كلها، فلم يعتقها، ولا أخرجها عن ملكه، إثْر ملكه إياها، فقد انفسخ نكاحها. واتفقوا أن من ملكته امرأته فلم تعتقه إثْر ملكها إياه، أو لم تخرجه عن ملكها كذلك، فقد انفسخ نكاحهما" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare