المسألة ١٩٬٧٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٤ج ٣ ص ٢٦٤ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا إن ملك امرأته كلها، فلم يعتقها، ولا أخرجها عن ملكه، إثْر ملكه إياها، فقد انفسخ نكاحها. واتفقوا أن من ملكته امرأته فلم تعتقه إثْر ملكها إياه، أو لم تخرجه عن ملكها كذلك، فقد انفسخ نكاحهما" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة