Mas’ala 19823موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 267vol. 3, p. 267 ٢ - أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه، فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare