المسألة ١٩٬٨٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٧ج ٣ ص ٢٦٧ ٢ - أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه، فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة