Mas’ala 19825موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 268vol. 3, p. 268 • القول الأول: ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، وابن حزم في غير امرأة الأب (٥) ، أن من نكح ذات محرم، بعقد أو غيره، فعليه حد الزنى، إن كان محصنًا فعليه الرجم، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare