Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• القول الأول: ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، وابن حزم في غير امرأة الأب (٥) ، أن من نكح ذات محرم، بعقد أو غيره، فعليه حد الزنى، إن كان محصنًا فعليه الرجم،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet