فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٨ج ٣ ص ٢٦٨

• القول الأول: ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، وابن حزم في غير امرأة الأب (٥) ، أن من نكح ذات محرم، بعقد أو غيره، فعليه حد الزنى، إن كان محصنًا فعليه الرجم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد