Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه (٩) ، وابن حزم في امرأة الأب خاصَّة (١٠) ، أن من وقع على ذات محرم بعقد نكاح أو غيره، فإنه يقتل بكل حال. وهو قول جابر بن زيد، وإسحاق (١١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet