فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٨ج ٣ ص ٢٦٨

• القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه (٩) ، وابن حزم في امرأة الأب خاصَّة (١٠) ، أن من وقع على ذات محرم بعقد نكاح أو غيره، فإنه يقتل بكل حال. وهو قول جابر بن زيد، وإسحاق (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد