١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه" (١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه" (١) .