١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه" (١) .