٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه" (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه" (٥) .