المسألة ١٩٬٨٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠ ٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة