Mas’ala 20279موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 309vol. 3, p. 309 • الخلاف فى المسألة: أولًا: ذهب بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية (٨) ، أن لا تأجيل عليه، بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، وسمرة بن جندب -رضي اللَّه عنهم- (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare