فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٩ج ٣ ص ٣٠٩

• الخلاف فى المسألة: أولًا: ذهب بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية (٨) ، أن لا تأجيل عليه، بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، وسمرة بن جندب -رضي اللَّه عنهم- (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد