Mas’ala 20546موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 331vol. 3, p. 331 ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معًا، فالنكاح باقٍ بحاله، سواء كان زوجها كتابيًّا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare