Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - سئل عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي (٢) فقال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بروع بنت واشق (٣) ، امرأة منا، مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet