Mas’ala 21140موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 378vol. 3, p. 378 • من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال عند حديثه عن عفو الولي عن الصداق: "أما السيد في أمَته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: العبد يملك، ومنهم من قال: لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما بيده" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare