Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثالثًا: إذا قتلت المرأة نفسها فلم يتحقق الاتفاق على ملكها لمهرها، لوجود خلاف عن زفر من الحنفية، وقول عند الشافعية بأنه يسقط حقها في المهر، ورواية عن الإمام أحمد أن لها نصف المهر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet