Mas’ala 21398موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 401vol. 3, p. 401 • الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢) ، والشافعية في وجه (٣) ، والإمام أحمد في رواية، وهي المذهب (٤) ، إلى القول بكراهة النثار في العرس وغيره. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare