Mas’ala 21801موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 436vol. 3, p. 436 ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من الصحابة، لم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، فيكون إجماعًا" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare