Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة" (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet