فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧١ج ٣ ص ٤٧١

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد