Mas’ala 22274موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 477vol. 3, p. 477 ٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق في طهر مسها فيه" (٥) . أي: على الرجعة. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare