المسألة ٢٢٬٢٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧ ٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق في طهر مسها فيه" (٥) . أي: على الرجعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة