Mas’ala 22276موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 477vol. 3, p. 477 ٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "والاتفاق على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare