المسألة ٢٢٬٢٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧ ٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "والاتفاق على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة