Mas’ala 22291موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 478vol. 3, p. 478 "وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها" (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare