المسألة ٢٢٬٢٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٨ج ٣ ص ٤٧٨ "وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة