Mas’ala 22316موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 480vol. 3, p. 480 • وجه الدلالة: المراد بالطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare