المسألة ٢٢٬٣١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٠ج ٣ ص ٤٨٠ • وجه الدلالة: المراد بالطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة