Mas’ala 22332موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 482vol. 3, p. 482 ٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وروينا عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يؤتى برجل قد طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه، وكانت قضاياه بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فيكون إجماعًا منهم على ذلك " (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare