المسألة ٢٢٬٣٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٢ج ٣ ص ٤٨٢ ٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وروينا عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يؤتى برجل قد طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه، وكانت قضاياه بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فيكون إجماعًا منهم على ذلك " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة